حيثيات حكم رفض طعن مدرس بدد منقولات زوجته: خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي ونال من الكرامة الإنسانية
قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكم رفض طعن مقام من ن. ع بـ تبديد منقولات زوجته، إنه يتشكل وجدانها وقناعتها بقيام الطاعن بتبديد منقولات منزل الزوجية بموجب الحكم الجنائي المذكور وهو ما يمثل خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفي بما يمليه عليه من الثقة وما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب، وما انطوى عليه من سلوك معيب يمس كرامته وكرامة مرفق التعليم الذي ينتمى إليه، وينال من الكرامة الإنسانية التي هي من شيم الرجال.
حيثيات حكم رفض طعن مدرس تبديد منقولات زوجته
وأضافت المحكمة في حيثياتها: إذا كان الموظف غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهي التي تعايشه معظم الوقت، وزوجته أعلى امالة، فكيف يكون أمينا على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت مما يعد تصرفا مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما، أخذا في الاعتبار أن منقولات منزل الزوجية تعد حقا لزوجته.
وأوضحت الحيثيات: أن ما كان يجب على الطاعن أن يصدر منه أي تصرف بالعدوان والتبديد عليها، وتبديد منقولات الزوجية تمثل جريمتين جنائية وتأديبية تستوجب العقاب في الحالتين جنائي وتأديبي ولكل منهما نطاقه، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن تبونا يقينيا، وتكون مجازات بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه هو الجزاء الأوفى مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية، قد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مع ما اقترفه الطاعن من جرم في حق شريكة حياته ولم تطعن على الحكم.
واختتمت المحكمة: أنها تسجل في حكمها أنه من حق كل زوج على زوجه إحسان كل منهما إلى الآخر، وعدم إيذائه، فإن ذلك من حسن العشرة والبر، ومحاسن الأخلاق وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي لإدامة العشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الدرية، فإكرام ! لأصهار وتبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها ونص الدستور المصري على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وهي من أرفع وأطهر العلاقات البشرية وأنقاها تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة سليمة للمجتمع تنفق وصحيح حكم الدين والأخلاق والوطنية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من ن.أ. ع، ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة ج. ع. ع والمسلمة إليه على سبيل الاستعمال،