الجمعة 03 يناير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون لتجريم تصوير الحوادث ونشرها على السوشيال ميديا | خاص

مجلس الوزراء خلال
سياسة
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
الأحد 31/يوليو/2022 - 07:32 م

كشف مصدر حكومي مطلع، أن هناك توجيهات رفيعة المستوى بإعداد مشروع قانون لتجريم تصوير الحوادث، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تصوير عشرات الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تجريم تصوير الحوادث

 

وذكر المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هناك توجيهًا لـ الحكومة بدراسة إعداد مشروع قانون لتجريم تصوير ونشر الحوادث ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التوجيه بدراسة مشروع قانون لتجريم تصوير الحوادث ونشرها عبر السوشيال ميديا، جاء بعد قرابة 3 أشهر من موافقة مجلس النواب، في 10 مايو 2022، على مجموع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي قضت بـ تجريم تصوير وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح مسبق.

 

 

تجريم تصوير المحاكمات

 

ونص مشروع قانون الحكومة في مادته الأولى بعد التعديل، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، دون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، فضلًا عن مصادرة الأجهزة المستخدمة أو محو محتواها أو إعدامه.

 

وفي فبراير المنصرم، أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة العامة من خلال التصوير دون إذن من الشخص في الأماكن العامة.

 

تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة العامة من خلال التصوير

 

وأشار مشروع القانون إلى تعديل الماد 309 من قانون العقوبات، بالحبس وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، سواء استرق السمع أو سجل أو نقل أو بث عن طريق أي أجهزة مواد صوتية أو مرئية أو محادثات جرت في أي مكان عام أو خاص. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، الموظف العام الذي ارتكب أحد الأفعال المبينة بالمادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يتم محو التسجيلات المتحصل عليها أو إعدامها.

 

 

وبينت المادة 309 مكررًا، أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو سهل أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستند تحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالمجني عليه إلى إنهاء حياته، أو إذا ارتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة موظف عام اعتمادًا على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

تابع مواقعنا