ما حكم زراعة النباتات التي يُستخلص منها المواد المخدرة؟.. الإفتاء ترد
توجه أحد الأشخاص، بالسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، بشأن حكم الشرع في زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟
حكم زراعة النباتات التي يُستخلص منها المواد المخدرة
ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام شرعًا بلا شك.
وعللت دار الإفتاء ذلك، بقولها إن ما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ، مضيفة أن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور بطريق دلالة النص.
الإفتاء: الرضا بالمعصية معصية
وأضاف دار الإفتاء أن ذلك يعد إعانة على المعصية وهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار فيها؛ فإن الإعانة على المعصية معصية، علاوة على أن زرعها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم في كل حال.
الإفتاء أشارت إلى ما ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن من لم ينكر المنكر بقلبه -بالمعنى الذي أسلفناه- ليس عنده من الإيمان حبة خردل، على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك؛ لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الأمراء، وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.