لائحة النواب: يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض
كشفت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، مشيرة إلى أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وأكدت ذات اللائحة أنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، على أن يُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وفي سياق آخر كان قد ناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، 7 مشروعات قوانين، استهدفت مشروعات القوانين السيطرة على التنقيب العشوائي لخام الذهب، واستغلال مناطق الثروات المعدنية، كما منحت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الموافقة الترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله في عدة مناطق بالصحراء الشرقية.