صندوق قادرون باختلاف.. تفاصيل مشروع قانون من البرلمان حتى تصديق الرئيس
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 30 مكرر (أ)، بتاريخ 2 أغسطس 2022، بعض القرارات الهامة، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 157 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
صندوق قادرون باختلاف
وقرر مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الثاني، الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تضمن القانون في المادة 1 تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
مجلس أمناء لـ صندوق قادرون باختلاف برئاسة رئيس الجمهورية
وتضمن مشروع القانون؛ إضافة مادة برقم 3 مكرر، تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين الصندوق من أداء رسالته، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة 2 على استبدال عبارة صندوق قادرون باختلاف، بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له، كما
مهام واختصاصات صندوق قادرون باختلاف
وتضمن مشروع القانون التوسع في اختصاصات الصندوق؛ لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى، للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9- المساهمة فى إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية، لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة، لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 14 من القانون على أن تتكون موارد صندوق قادرون باختلاف من الآتي:
1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة 12 هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.