بعد فيديو نيرة أشرف │ الحبس 5 سنوات وغرامة كبيرة.. عقوبات مغلظة بالبرلمان حال انتهاك الحياة الخاصة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الاستياء بعد الانتشار الواسع لـ فيديو نيرة أشرف، والمشاهد المؤلمة في فيديو جثة نيرة أشرف داخل المشرحة، وتصدرت التساؤلات حول مُسرب فيديو طالبة المنصورة داخل المشرحة؛ اهتمام رواد السوشيال ميديا، ومدى قانونية تصوير وتداول مثل هذه الفيديوهات.
فيديو نيرة أشرف من المشرحة
وأعادت تصريحات أسرة طالبة المنصورة حول مُسرب الفيديو المتداول لـ جثة نيرة أشرف داخل المشرحة، مشروعات القوانين المُقدمة من النواب، بشأن التعدي على حُرمة الحياة للمواطنين إلى دوائر الاهتمام، خاصة بعد الهجوم الواسع من رواد السوشيال ميديا، ضد مصور الفيديو.
تقدّم النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة، من خلال التصوير دون إذن من الشخص في الأماكن العامة، حيث تنص مواد المشروع القديم على الأماكن الخاصة فقط.
فيديو مشرحة نيرة أشرف
وترتكز فلسفة مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتغليظ عقوبة انتهاك الحياة الخاصة، على أن نصوص الدستور أقرت مبادئ واضحة بشأن صون حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 57 على أن للحياة الخاصة حُرمة، وهي مصونة لا تمس، ومنها المراسلات البريدية، البرقية، الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مُصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: في إطار ما أفرزه الواقع العملي من عدم وضوح النص القائم في تحديد الأفعال الإجرامية التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وما ترتب عليه من عدم تحقيقه للردع العام، وانتشار العديد من الجرائم الناتجة عن نشر صور ومقاطع فيديو للغير دون رضائه وموافقته، وما ترتب عليه من وقوع ضرر نفسي وأدبي للغير.
وأوضحت المذكرة: جاء مشروع القانون لضبط صياغة النص العقابي القائم، وتحديد الفعل الإجرامي بشكل واضح وصريح لا يحتمل الغموض والتأويل، كما شدد مشروع القانون، على تغليظ العقوبات الواردة بما يكفل تحقيق الردع العام، ولعدم ملاءمة العقوبات الواردة في النص القائم مع حجم الضرر الناتج عن الفعل.
عقوبات انتهاك الحياة الخاصة
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، فقد استبدلت المادة الأولى نص المادة 309 مكرر، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل أو بث عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه مواد صوتية أو مرئية أو محادثات جرت في أي مكان عام أو خاص.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه مواد مرئية للغير في أي مكان عام أو خاص.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، مع الحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة، وكذلك محو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
كما استبدلت نص المادة 309 مكرر (أ)، بنص جديد عاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
في حين يُعاقب بالسجن المشدد إذا دفعت الأفعال المُبينة بهذه المادة، بالمجني عليه إلى إنهاء حياته، أو إذا ارتكب أحد الأفعال المُبينة بهذه المادة موظف عام، اعتمادًا على سلطة وظيفته.