الكنيسة القبطية تشارك في اجتماعات نقابة المحامين لصياغة قانون الأحوال الشخصية
عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثالث عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.
الكنيسة تتسلم النسخة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية
وترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، بمشاركة فاضلة من؛ المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانوني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وحضور عدد من المحامين والمحاميات.
وقال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، في بيان النقابة إنه منذ الفتح الإسلامي ترك الولاة أمر الأحوال الشخصية للكهنة، فثبت أنها أمر كنسي، وظلت هذه الأمور تسير على هذا المنوال لا يوجد قانون لأحوال الشخصية يجمع طوائف المسحيين، منوهًا إلى أن المسحيين في مصر طوائف هي الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وبعض المذاهب الصغيرة.
وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، أن الكنيسة من أسبوعين تسلمت النسخة النهائية التي وافقت عليها الحكومة، وطلب منهم الحصول على توقيع رؤساء الكنائس.
وأكد المستشار منصف نجيب سليمان قائلا: القانون فيه جزء سيجلعنا نشارك اخواتنا المسلمين في السراء والضراء، هذا الجزء المتعلق بالحضانة والرؤية والنفقات، فهذه أحكام متعلقة بالنظام العام تركناها كما هي، وأن الخطوط العامة التي في القانون وهي تيسير الطلاق، والطلاق بأصل عام ممنوع، وفي الطائفة الكاثوليكية ممنوع تمامًا، ولكن يجوز بقرار من قرار البابا الفاتيكان بطلاق من يستدعي هذا، ولا توجد وقائع أحكام تحكم هذا أبدًا، وبالنسبة للأقباط والبروتستانت والطوائف الأخرى، فنحن يسرنا الطلاق بعدما كان الراجح أنه لا يجوز الطلاق إلا لحلة الزنا، فقد أدخلنا ما يسمى بالزنا الحكمي، وهو أن يتواجدوا في حالة تثير الشبهة القوية بأنها جريمة زنا، وأضفنا الهجر لثلاث سنوات متصلة وأربع سنوات منفصلة، وكان هذا محل معارضة شديدة من المجمع المقدس، ولكن البابا تواضرس متفتح جدًا فعرض عليهم هذا المر أربع مرات في جلسة واحدة، وتم الموافقة عليه.
وذكر عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، أن الأمر كان متسع أمامهم في أسباب بطلان الزواج، وتوسعوا فيها، فقد كانت هناك حالة بطلان وحيدة وهي؛ الغش في البكورية، بشرط أن يقيم الدعوة خلال مدة معينة، مضيفًا أن البابا شنودة قال كل غش في القانون المدني فهو غش، وتابع: أضفنا الشذوذ الجنسي كسبب من أسباب الطلاق، والمراض المستعصية، إذا ثبت أنه أخفى حقيقة مرضه عن زوجته أو العكس.
ونوه إلى أن هناك تعديل جوهري كان محل مطالبة من عقلاء المسيحيين لسنة 55، وهو أنه عندما يتزوج اثنان أرثوذوكس، أو اثنان كاثوليك، أو اثنان إنجيليان، فعند عملية الطلاق يطلقوا على أنهي قانون؟!، فكل أساتذة القانون المدني قالوا على قانون العقد، ولكن المحاكم لم تقبل بذلك إلا إذا غير أحدهم لملته، ومن هنا نشأة تجارة تغيير الملة، وأغلبها يتم عن طريق التزوير من لبنان أو قبرص بأن أحد الأشخاص قد غير ملته، وحكم في عشرات الشهادات بالبطلان، وهذا جعلنا نرجع إلى قانون العقد في أنه هو الذي يحكم العلاقة الزوجية.