السيسي يعدل شروط وعقوبات الضامن لقروض التمويل الاستهلاكي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي- بعد موافقة مجلس النواب- بتعديل القانون رقم 158 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ونصت المادة الأولى، على أن: يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مواد جديدة، أولها؛ يختص بالكفالة بأجر، واشترطت إبرام عقد، بمقتضاه، يكفل شخص، الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي، بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي، أو لمقدم التمويل الاستهلاكي، بأن يفي بهذا الالتزام؛ إذا لم يَفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي
ووفق القرار: لا يجوز ممارسة نشاط كفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي؛ إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، من ذلك: البنوك، وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويضع مجلس إدارة الهيئة، قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل، كما يضع مجلس إدارة الهيئة، الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة، وعلى الأخص، ما يلي:
1- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: مراعاة أحكام المادتين 5 و12 من هذا القانون.
2- بالنسبة للأشخاص الطبيعية: الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل ما يلي:
* يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة، من الأحكام المشار إليها بالمادة 32 من هذا القانون.
* يجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا تم الصلح في أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.
* تحديد الالتزام الذي يتم كفالته بموجب عقد الكفالة، تحديدا واضحا، جميع الضمانات التي يحصل عليها الكفيل، طبقا لعقد الكفالة قيمة الأجر الذي يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.
واشتمل القرار، على ألا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيدا بالسجل المُعَدّ لهذا الغرض.