ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها للذهاب إلى العمل؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها للذهاب إلى العمل؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 26 ديسمبر 2021: يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
على جانب أخر، ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد الأشخاص.
حكم الطهارة بمياه الصرف المعالجة
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، أن المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة، أن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً، مؤكدة أن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرة يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس.
وأضافت دار الإفتاء خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الماء الذي يَصْلُح للطهارة به هو الماء المطلق؛ أي الباقي على أصل خلقته؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ مستدلة بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» وكذلك قوله الكريم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".