المحكمة الدستورية تصدر حكمها اليوم في دعوى عدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة إرهابية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت الحكم في دعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.
عقوبة إنشاء جماعة إرهابية
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حددت جلسة 6 أغسطس للنطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
الحكم في عدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة إرهابية
وكانت قررت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق ، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية لجلسة اليوم 6 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.