متى تستحق الزوجة مهرها كاملا إذا مات زوجها قبل الزفاف؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص، يقول في نصه: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟
حق الزوجة في المهر كاملا قبل الدخول
وفي ردها على السؤال السابق، أوضحت الإفتاء أنه إذا كان عقد الزواج المسؤول عنه عقدا موثقا أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج، فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا.
وأردفت الديار المصرية، بأنه من المقرر شرعًا، أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت، مؤكدة أن الزوجة في هذه الحالة تستحق جميع الصداق آجله وعاجله، بوفاة الزوج، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها.
هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟
وكانت دار الإفتاء، بينت سابقا أنه لا يسقط شيءٌ مِن مَهر الزوجة بالدخول ولا بمُضيِّ أيِّ مدةٍ بعد الدخول إلا بالأداء أو الإبراء، وتُسْمَعُ دعواها في كل المهر: فإن أقام الزوج البينةَ على إيصال شيءٍ مِن مهرها إليها، أو استحلفها القاضي فرفضت، قُضِيَ له بما ادَّعاه، وإلا قُضِيَ لها بكل المهر.