انتحلوا صفة ضباط شرطة.. ننشر أمر الإحالة في واقعة سرقة شخصين على يد 8 أشخاص بطريق السويس
أمرت جهات التحقيق بإحالة قضية انتحال أشخاص صفة ضابط الشرطة (8 أشخاص من بينهم اثنان هاربين)، وذلك من أجل تحقيق منافع شخصية، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبة المتهمين، وذلك بعد تحرير المجني عليه أسامة فوزي وصديقه يحيى محمد محضرا، لتعرضهما للنصب على يد هؤلاء الأشخاص بطريق السويس.
واقعة سرقة شخصين على يد مجموعة بطريق السويس
اتهمت جهات التحقيق كلًا من: محمد محسن - موزع ملابس، هنادي النبوي - ربة منزل، عمرو سيد «هارب»، وائل محمد - سائق أوبر، محمد سيد، ومنذر دعبس، 42 سنة صاحب شركة أمن وحراسة، مجدي محمود محمد 24 سنة، وعمرو سيد «هارب» وأحمد محمود موسى «هارب»، ويتم تحديدهم بإرشاد المتهمين.
وحصل القاهرة 24 على أمر إحالة المتهمين في القضية التي حملت رقم 6413 لسنة 2021 جنايات مدينة أول نصر.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا، بطريق الإكراه، بأن نسجوا لشخصين خيوط الشر من خلال ادعائهم بقدرتهم على تغيير عملات مصرية إلى أجنبية، فاستدرجهما المتهمان الأول والثانية لمسرح الواقعة بتلك الحيلة، وفور وصولهما باغتهم المتهمون من الثالث حتى الثامن باعتراض دربهما والادعاء كذبا بكونهم ضابط وأفراد بالمباحث الجنائية، وبادروا بالقبض عليهم بعدما صفعهما الثالث على وجههما، ما بث الرعب في نفسهما وشلّ مقاومتهما، فتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قبضوا واحتجزوا المجني عليهما المار بيانهما، دون أمر أحد الحكام المختصين في غير الأحوال المسرح فيها قانونا، بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اعترض المتهمون من الثالث حتى الثامن دربهم، واتصفوا بكونهم ضباط وأفراد بالمباحث الجنائية، فانطلقت عليهما تلك الحيلة واقتادوهما عنوةً إلى حافلة نقل ركاب جماعية بمزاعم ضبطهما لارتكابهما جريمة التعامل في النقد خارج نطاق السوق المعرفية، حال تواجد الأول والثانية على مسرح جرمهم الشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت أمر إحالة المتهمين إلى أن أحرز الأول وحازوا الباقون بواسطته سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز الأول وحازوا الباقون ذخيرة «طلقتين»، مما لا يجوز التراخيص بحيازتهما أو إحرازهما، وما تستعمل على السلاح الناري، آنف البيان على النحو المبين.
كما أحرز الرابع وحازوا الباقون مسدسي صوت بغير ترخيص، وبناءً عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات والجنح المعاقب عليهم بالمواد 280، 282، 341، 315، من قانون العقوبات والمواد 1،1 مكرر 6، 25 مكرر 26، 30 مكرر، من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26، لسنة 1918 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2021 و5 لسنة 2019 والجدولين رقم «2-5» الملحقين بالقانون الأول والمضاف آخرهما بقرار وزير الداخلية 1300 لسنة 2019.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 170 لسنة 1918، أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين.