الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته قبل وفاته
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل لي حقُّ التصرفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟.
الإفتاء تكشف حكم تصرف الإنسان بممتلكاته في حياته
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 13 ديسمبر 2015: يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال حياته وكمال أهليته؛ بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت، بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة.
وأضافت الإفتاء: فإذا تصرف الإنسان ذلك التصرفَ الناجز حال حياته، ولم يكن في مرض موته، ولم يكن تصرفه مضافًا إلى ما بعد الموت، ثم مات، فإن هذه التصرفات -سواء كانت هباتٍ أو تنازلاتٍ أو بيوعًا أو غيرَ ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها.
وتابعت: أما إن كان في هذه التصرفات نقل المال المتصرف فيه إلى غيره بعد وفاة المُتصرف، سواءٌ أكان ذلك صراحة أم ضمنًا، فإنها تكون وصية لا تصحّ ولا تنفذ إلا في حدود الثلث.
واختتمت الإفتاء: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تنوي القيام به من تصرفات هي تصرفات صحيحة شرعًا، ولا إثم فيها ما دمت ترى فيها المصلحة، وتنفذ في جميع التركة إن كانت ناجزةً، وتنفذ في الثلث إن كانت مضافةً إلى ما بعد الموت، وعليك من باب حسن صرف المال أن توازن بين وجوه الخير وبين حاجة مَن تعول أو ممَّن جعلهم الله في كفالتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين؛ لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.