زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه فما حكم الطلاق منه؟.. مستشار المفتي السابق يوضح
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، يقول: زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الفرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟.
زوجي لا ينفق عليّ فما حكم طلب الطلاق؟.. مستشار المفتي
قال مستشار المفتي السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق، مضيفا: أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وتابع مستشار المفتي السابق، اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة.
وأردف مستشار المفتي السابق أن المالكية ذهبوا إلى الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
واختتم مجدي عاشور، مستشار المفتي السابق أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة: ارتكاب أخف الضررين.