استخدم الأسانسير وتعطل به.. المحكمة تبرئ موظفا بالمحاسبات من تهمة استخدام مصعد دون عامل
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة التنبيه لاستخدامه مصعد الجهاز مع عدم تواجد عامل المصعد داخله وتعطل المصعد ما بين الدور الأرضي والدور الأول، وجاء إلغاء المحكمة العقاب لبساطة التصرف وعدم استحقاقه لعقاب.
المحكمة تبرئ موظف بالمحاسبات من تهمة استخدام مصعد بدون عامل
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 82 لسنة 56 ق.
بمواجهة الموظف قرر بأنه في هذا اليوم كان متواجدًا بمقر عمله، بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل، لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة باستمارات الصرف وبعض الفروق المالية، ونظرًا لتأخر الوقت واحتياجه لشراء الطعام، غادر مكتبه وقام بالهبوط إلى الدور الأول، ولاستعجاله وكان المصعد مضاءً قام بالدخول إلى المصعد، وجلس على الكرسي الموجود به نظرًا لظروفه الصحية، إلا أنه فوجئ بتعطل المصعد بين الدورين الأول والأرضي فقام بالاتصال بزملائه لإخطار المختصين لإخراجه.
وأكدت المحكمة، أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عليها يُعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولو لم يرد بشأنها نص صريح باعتبارها مخالفة تأديبية، وبالتالي فإنه يكفي أن يستظهر من مسلك العامل وما اقترفه من ذنب أنه يعد خروجًا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، إلا أن المحكمة بعد أن أحاطت بكل أوراق الطعن عن بصر وبصيرة إذ وقر في وجدانها واستقرت عقيدتها أن المخالفة المنسوبة للطاعن والتي ارتكن اليها الجهاز المطعون ضده في توقيع عقوبة عليه لا تجد لها سندًا من الأوراق، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مخالفة تأديبية تستأهل توقيع جزاء.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يمكن اعتبار استخدام الطاعن للمصعد الخاص بالجهاز دون وجود عامل التشغيل المكلف به – والثابت عدم تواجده في هذه الفترة- مخالفة تأديبية في ضوء ما تبين من أن حالة الطاعن الصحية تتأبى دون النزول أو الصعود دون استخدام مصعد، فضلًا عن ثبوت وجود عطل بمفتاح التشغيل لم يقم العامل بالإبلاغ عنه، وترك المصعد مضاءً مما يوحي بأهليته للاستخدام، وهو الأمر الذي يعد بلا ريب خطأً مرفقيًا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلقي بتبعاته على عاتق الطاعن فكان حريًا بالإدارة المختصة أو العامل المختص غلق هذا المصعد نهائيًا، إذ ثبت عدم صلاحيته للعمل أو وجود عطل به حتى لا يتعرض أيا من العاملين بالمبني للخطر جراء استخدامه.
والثابت يقينًا من الأوراق ومن ملابسات الواقعة التي حملتها التحقيقات أن مسلك الطاعن – والحال كذلك- لا يشكل بأي حال من الأحوال ذنبًا تأديبيًا يمكن مؤاخذته عليه، وإذ صدر القرار بمجازاته بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادرًا – والحال كذلك- غير مستندًا على صحيح سببه من القانون والواقع جديرًا بالإلغاء.