دار الإفتاء توضح قدسية الأرض الموقوفة للمسجد | فتوى سابقة
هل صحَّ أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات السبع والأرضين السبع؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المستفتيين، بدولة ماليزيا.
قدسية الأرض الموقوفة للمسجد
أوضحت دار الإفتاء، أن الأصل في المسجد أن يكون خالصًا لله تعالى، فلا يستعمل فوقه ولا أسفله بغير ما فيه معنى المسجدية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك، بقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، مبينة أنه إذا اقتضت الضرورة غير ذلك؛ كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها، فلا بأس حينئذٍ في الأخذ بقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية بجواز أن يكون أسفل المسجد أو علوه ملكًا ينتفع به صاحبه أو يخصص لمصالح المسجد عند الضرورة؛ جريًا على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير".
ولفتت الديار المصرية، إلى أن ما سبق بيان حكمه مقرر في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ [الحج: 78].
امتدادت وصفية المسجد
نوهت دار الإفتاء، بأن عبارات الفقهاء اختلفت في مسألة امتداد وصف المسجدية لأعلى المسجد وأسفله: فالظاهر من عبارات فقهاء الحنفية أن شرط المسجدية أن يكون أعلى البقعة وأسفلها مسجدًا: [شرط كونه مسجدًا: أن يكون سفله وعلوه مسجدًا؛ لينقطع حقُّ العبد عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18].
الإفتاء أشارت أيضا إلى ما جاء في "كنز الدقائق" للإمام النسفي: [... (ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل بابه إلى الطريق وعزله، أو اتخذ وسط داره مسجدًا، وأذن للناس بالدخول، فله بيعه ويورث عنه)؛ لأنه لم يُخْلَص لله؛ لبقاء حقِّ العبد فيه، والمسجد لا يكون إلا خالصًا لله؛ لِمَا تَلَوْنا، ومع بقاء حقِّ العبد في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه محيطًا به لا يتحقق الخلوص كله.