مخالفة للقانون.. أول تحرك برلماني بشأن غرامات سيارات ذوي الإعاقة دون وجود صاحبها
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادة آخرين لها.
وأضاف منصور: وذلك رغم أن المادة 31 البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) تنص على أنه: لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
غرامات سيارات ذوي الإعاقة
وواصل عضو مجلس النواب حديثه: هذا يعني وجود سماحية بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الاعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، رغم أنها متاحة طبقا للقانون المذكور.
وأشار النائب إلى أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلته بهذا الشأن من الآباء الذين يوصلون أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ثم يعودون لاصطحابهم مرة أخرى فيتم توقيفهم لعدم وجود صاحب السيارة بها، مضيفًا: هل مطلوب من الآباء الانتظار طوال اليوم بجانب أبنائهم وترك أعمالهم؟
وبيّن عضو مجلس النواب، أن الكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة دون وجود ذوي الإعاقة، في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة، وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن بعض الإعاقات تسمح بالقيادة وبعضها لا، وذلك طبقًا للكشف الطبي الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يصبح من غير المنطقي في حالة عدم إمكانية قيادة ذي الإعاقة لسيارته بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة أن ينتظر ساعات طويلة أو يترك محل عمله حتى لا يتعرض للغرامة أثناء قيادة السيارة دون وجود صاحبها.