هل تجوز الوصية من غير المسلم للمسلم والعكس؟.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من أحد الأشخاص، يقول في نصه: ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
حكم وصية غير المسلم للمسلم
في ردها على هذا السؤال، ذكرت دا الإفتاء، أن المادة التاسعة من القانون رقم (71 لسنة 1976م) تنص على ما يأتي: [تصحّ الوصية مع اختلاف الدين والملة، وتصحّ مع اختلاف الدارين ما لم يكن المُوصِي تابعًا لبلد إسلامي والمُوصَى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل المُوصِي].
وأكدت دار الإفتاء، أنه طبقًا لهذه المادة يجوز لليهودية الأجنبية المقيمة بالديار المصرية أن تُوصِي للشخص المصري المسلم.
حكم وصية المسلم لغير المسلم
وعن حكم وصية المسلم لغير المسلم، أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان.
وتابعت الإفتاء، أنه إذا قبل الموصى له الوصيةَ بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقَبِلَ منه الورثةُ أو أحدهم هذا الرد انفسخت الوصية، ولا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها، ويعود الموصى به حينئذٍ إلى التركة ملكًا للورثة.