ما حكم إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها؟..الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: يعمد كثير من الناس في هذه الأوقات خلال استعمالهم الكمامات الطبية لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، إلى إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة في غير الأماكن المُخَصَّصة لها مما يزيد من مخاطر انتشار الفيروس، فما حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة؟
وقالت دارالإفتاء المصرية في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، إلقاء الكمامة الطبية المستعملة في الطريق العام والتي تؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا ومُجَرَّم قانونًا، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.
حكم وصية غير المسلم للمسلم
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من أحد الأشخاص، يقول في نصه: ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
في ردها على هذا السؤال، ذكرت دا الإفتاء، أن المادة التاسعة من القانون رقم (71 لسنة 1976م) تنص على ما يأتي: [تصحّ الوصية مع اختلاف الدين والملة، وتصحّ مع اختلاف الدارين ما لم يكن المُوصِي تابعًا لبلد إسلامي والمُوصَى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل المُوصِي].
وأكدت دار الإفتاء، أنه طبقًا لهذه المادة يجوز لليهودية الأجنبية المقيمة بالديار المصرية أن تُوصِي للشخص المصري المسلم.
وعن حكم وصية المسلم لغير المسلم، أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان.