الصحة تصدر قرارًا جديدًا بشأن إجراءات العلاج على نفقة الدولة
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 310 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010، بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة.
ونُشر القرار بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.
ونص القرار الوزارة لوزير الصحة والسكان، في مادته الأولى على ألا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% من مجموع القرارات، شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوفرة بالمستشفيات الحكومية، كما يجوز أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام السابقة، وذلك وفقًا لبروتوكولات تبرم في هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بذلك المستشفيات والمراكز، شريطة أن خدمات العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة 20% فأكثر من الأسعار المعدة في أسعار العلاج على نفقة الدولة، ويستقي من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
يأتي قرار وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن عـلاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، وأيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن التزام جميع المنشأت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العالم خدمات العلاج الحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.