مظهر شاهين: لا أجر للزوجة على إرضاعها لطفلها.. وإنما الأجر يكون للمطلقة فقط
رد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على من تدعي أن الزوجة من حقها أن تأخذ أجرا على إرضاع طفلها.
مظهر شاهين: لا أجر للزوجة علي إرضاعها لطفلها.. وإنما الأجر يكون للمطلقة فقط
وقال مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: ردا على من تدعي أن الزوجة من حقها أن تأخذ أجرا على إرضاع طفلها: أقول وبالله التوفيق: لا أجر للزوجة على إرضاعها لطفلها، إنما الأجر يكون للمطلقة فقط، ومفيش زوجة تسكنها الأمومة تقبل بأن تأخذ أجرا على رضاعة طفلها، كفاكم جهلا وتفسيرا للقرآن بغير علم، مضيفا: يقول تعالي: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ.
وأضاف مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: يقول الطبري في تفسيره: وقوله: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، يقول جلّ ثناؤه: فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم -أي المطلقات طلاقا بائنا- أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة، فآتوهنّ أجورهن على رضاعهنّ إياهم.
وتابع مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ويقول: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الصبيّ إذا قام على ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على الرضاع.
وأكمل مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: ويقول صاحب تفسير التحرير والتنوير: لما كان الحمل ينتهي بالوضع انتقل إلى بيان ما يجب لهن بعد الوضع فإنهن بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل يكون إرضاعها ولدها حقا عليها كما كان في زمن العصمة أو حقا على أبيه فيعطيها أجر إرضاعها كما كان يعطيها النفقة لأجل ذلك الولد حين كان حملا.
واختتم ظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: ولا توجد أم تملؤها العاطفة تقبل أن تأخذ أجرا من زوجها على إرضاع طفلها، إلا إذا كانت مطلقة، فيكون الأجر في مقابل غذاء المرضع كي تتقوي على ذلك لأن طليقها لم يعد مسئولا عن نفقتها هي، أو في مقابل تفرغها لذلك، وكثيرا منهن يرفضن أجرا على ذلك حتى بعد الطلاق، ولو الموضوع هيبقي كل حاجة بمقابل البيوت هتخرب، فاتقوا الله في خلق الله.