تفاصيل إعادة تشكيل لجان مجلسي النواب والشيوخ مع بدء الانعقاد الجديد
يشهد البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، خلال الأسابيع المقبلة، بدء الانعقاد الجديد لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية المقررة لأعضاء المجلسين.
تفاصيل تشكيل لجان مجلسي النواب والشيوخ.. وانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية
ومن المقرر أن تبدأ أعمال البرلمان بغرفتيه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومع بدء الانعقاد الجديد، يجري المجلسين انتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل كلا من الرئيس، الوكيلين، أمين السر، بالتزامن مع بدء الانعقاد الثالث للبرلمان.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أنه ينشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.
- لجنة الدفاع والأمن القومي.
- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- لجنة الشباب والرياضة.
- لجنة الصحة والسكان.
- لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.
كما حددت المادة 37 من لائحة مجلس النواب، أن تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية المختلفة، وتضمنت اللجان الآتي:
1-لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
2-لجنة الخطة والموازنة.
3-لجنة الشؤون الاقتصادية.
4-لجنة العلاقات الخارجية.
5-لجنة الشؤون العربية.
6-لجنة الشؤون الأفريقية.
7-لجنة الدفاع والأمن القومي.
8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9-لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
14-لجنة التعليم والبحث العلمي.
15-لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18-لجنة السياحة والطيران المدني.
19-لجنة الشؤون الصحية.
20-لجنة النقل والمواصلات.
21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23-لجنة الإدارة المحلية.
24-لجنة الشباب والرياضة.
25-لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
تشكيل لجان مجلس الشيوخ
تضمنت اللائحة الداخلية للمجلس تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد جديد، وتنص المادة 39 أنه تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
وجاء بالمادة 40، أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
ونصت المادة 41 أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية، وذكرت المادة 42: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وأوضحت المادة 43 أنه تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
والمادة 44 بينت أنه يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
انتخابات لجان مجلس النواب
وتنص المادة 39 على أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويجدر الإشارة إلى أن اللجان النوعية الـ25 هي الوحيدة التي تشهد انتخابا، بينما يعاد تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تضم الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان بناء على التشكيل الجديد، فضلا عن إعادة تشكيل لجنة القيم، والتي يترأسها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.
وينسق مكتب مجلس النواب الترشيحات على أن يعطى أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة، ونصت المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس مجلس النواب خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
بينما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.