الإفتاء توضح حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها، نصه: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحي وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك؟
الإفتاء توضح حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون
وقالت دار الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أدوية التأمين الصحي ليست حقًّا مكتسبًا في ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا حسب مدة العلاج اللازمة ليأخذوها في مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهي بذلك من المال العام الذي لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين، ويحرم بناءً على ذلك التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما في هذا التعدي من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعي في المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى.
وتابعت الإفتاء: والسعي في هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، نَصُّه: ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟، وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب، فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه؟، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟.
الإفتاء قالت عبر موقعها الإلكتروني، في فتوى سابقة بتاريخ 25 نوفمبر 2020: الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، مسؤول كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله- تعالى- ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك.