ما حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفي؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الشرع في ترقيع قرنية المرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يؤخد من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي.
حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال السابق، إنه إذا كان المريض الذي يعاني من سحابات للقرنية في أمس الحاجة لإجراء عملية ترقيع القرنية، وإذا كان هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا، فإن إجراء العملية جائز مع توفر هذه الشروط.
الإفتاء: لا مانع شرعًا في أخذ نسيج من عين المتوفى لترقيع قرنية العين
وتابعت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أنها لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.