دار الإفتاء تكشف حكم الطهارة بماء الصرف الصحي المعالج
ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتين.
حكم الطهارة بماء الصرف الصحي المعالج
في ردها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء،إن المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة أن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً. وعليه: فإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرةً يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس.
وتابعت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنَّ الماء الذي يَصْلُح للطهارة به هو الماء المطلق؛ أي الباقي على أصل خلقته؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
وأشارت دار الإفتاء، إلى ما قاله الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [فما يحصل به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا].