إجازات للوضع والرضاعة ومنع فصلها..أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
الجمعة 09/سبتمبر/2022 - 05:45 ص
يحمل قانون العمل الجديد الكثير من المزايا لعمال مصر تمثل في مجملها الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ومن بين هذه المزايا ما حققه القانون وكفله للمرأة العاملة.
قانون العمل الجديد
ويستعرض القاهرة 24 في هذا التقرير المزايا التي كفلها لها قانون العمل الجديد:
- نظم قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى 54 مسألة تشغيل النساء، حيث أوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
- كما كفل قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسه وأربعين يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر على أن تستحق المرأة العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الأجر ااذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
- وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وحظر كذلك قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى أن للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة ولها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر وأجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشأة يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر أن تحصل على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها، وأجاز القانون للمرأة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر العمل كتابة برغبتها في ذلك، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع وأوجبت مواد القانون علي صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من خمس عاملات أن يوضح نظام التشغيل للنساء وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشاة، كما أوجب المشرع على صاحب العمل الذي يستخدم مائة وعاملة أو أكثر ان ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.