الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النقابة تعلن عن شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقًا لنصوص القانون

نقابة المحامين
أخبار
نقابة المحامين
الأحد 11/سبتمبر/2022 - 04:35 ص

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن الشروط القيد في النقابة ومزاولة المهنة؛وذلك وفقًا لنصوص قانون المحاماة، وتأتي هذه الشروط من منطلق أن مهنة المحاماة مهنة سامية تشارك السلطة القضائية على استظهار الحقائق وتحقيق العدل في المجتمع عن طريق سيادة القانون.

 

وكشفت النقابة في بيان عن الشروط الواجب توافرها لمزاولة مهنة المحاماة، في المادة الثالثة عشر من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفقًا لآخر تعديل صادر في 8 يوليو 2020، وذلك في الفصل الثاني، في القيد بالجدول العام. 

 

شروط مزاولة مهنة المحاماة 

 

وأوضحت النقابة أن العضو المقيد يجب أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

 

ووذكرت أن مجلس النقابة  يُنشى جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.

 

وأكدت النقابة العامة للمحامين أن من ضمن شروط مزاولة المهنة أن يكون العضو متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

 

 -وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. 

 

- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.

- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.

-ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جوازالجمع الواردة فى المادة التالية.

 

وأوضحت النقابة أنه يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.

 

وكشفت أنه لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (230) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.

 

ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكرى أو في جهاز الشرطة.

تابع مواقعنا