الإفتاء: شراء سيارة بالتقسيط عن طريق مبادرة إحلال السيارات جائز وليس ربا | فتوى سابقة
تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد الأشخاص، يطلب الفتوى في شراء سيارة عن طريق مباردة إحلال السيارات، والتي تتبع وزارة التجارة والصناعة، ويتبناها البنك المركزي، عن طريق تمويل شراء سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، طالبًا بيان حكم شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة.
حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق مبادرة إحلال السيارات
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فهو يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة وهو التخريد، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض -صاحب السيارة الجديدة- والعميل بعد قبضٍ حكميٍ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.
وأكدت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة -وهي السيارة- بين البائع والمشتري.
وأشارت الديار المصرية، إلى أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، مؤكدة أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا.