فتوى سابقة | ما حكم شهادة الموسيقار أمام المحكمة؟.. دار الإفتاء تفصّل
استقبلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المستفتين، يقول في نصه: شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية، فهل تقبل شهادة هذا الموسيقار أمام المحكمة أم لا تقبل.
شرط التقدم للشهادة في المحكمة
دار الإفتاء أشارت في مطلع إجابتها على السؤال السابق، إلى الشرط الواجب توافره في الأشخاص المقدمين للشهادة أمام القضاء.
وأفادت الديار المصرية، بأنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
وعرّفت دار الإفتاء، العدالة، بأنها العدالة الظاهرة؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلًا، مشيرة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ» وهو ما رواه الإمام البيهقي في "سننه" وابن أبي شيبة في "مصنفه" وغيرهما.
حكم شهادة الموسيقار في المحكمة
الإفتاء المصرية، لفتت إلى أن احتراف الإنسان للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهليته للشهادة؛ إذ إن الموسيقى تعتبر نوعًا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، مبينة أن العرف له أثره في مثل هذا الاعتبار؛ إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيًا للعدالة ما دام لم يصحبها منكر ولم تؤدِّ إلى منكر أو محرم.