إنذار لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات يطالب بحجب موقع “يوتيوب” في مصر
قال المحامي، محمد حامد سالم، إنه تم إرسال إنذار حمل رقم 1333 لسنة 2019 محضرين كرداسة، إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن حجب موقع “يوتيوب”، باعتباره على رأس المواقع التي تبث مواد منافية للآداب. وأضاف سالم، أنه بتاريخ 13/2/2013 قام بإعلان المنذر إليه بأصل الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق قضاء إداري، بشأن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وحيث أنه بتاريخ 26/5/2018 أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع حكمها في الطعنين رقمي 10464، 10558 لسنة 59 ق عليا، برفض الطعنين وتم تأييد الحكم سالف البيان، وحيث أنه لم يبادر المنذر إليه حتى الآن بتنفيذ الحكم سالف البيان منذ إعلانه بالصيغة التنفيذية وحتى بعد تأييده من المحكمة الإدارية العليا و صيرورته حكماً باتاً، ورغم إنذاره رسمياً على يد محضر بموجب الإنذار رقم 9752 لسنة 2018 محضرين محكمة كرداسة الجزئية.
وتابع: “وحيث أن المنذر إليه قد قام بتنبيه الطالب بموجب تنبيه رسمي مُقيد برقم صادر 328 مؤرخ16/1/2019 أنكر فيه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 10464، 10558 لسنة 59 ق عليا. في إفصاح جهير لإزدراء الأحكام القضائية والإمتناع عن تنفيذها- بل تجاوز التنبيه إلى تهديد الطالب وإرهابه لمنعه من التنفيذ”.
وأردف: “وحيث أن معالي المستشار النائب العام قد أصدر بيان بتاريخ 12/2/2019 قرر فيه تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، وحيث أن موقع يوتيوب يأتي على رأس المواقع التي تبث صور ومواد مسجلة ومقاطع فيلمية منافية للآداب وصار منصة لعرض الفضائح وتبث بشكل غير مشروع داخل الإقليم المصري ودون تراخيص أو فرع أو مكتب تمثيل لحماية خصوصية المصريين”.
وأشار سالم، إلى أنه ولما كان المنذر إليه تابعاً لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو المختص رسمياً بحكم القانون بتنفيذ الحكم النهائي البات موضوع هذا الإنذار وهو المنوط به أيضاً تنفيذ تكليف النائب العام سالف البيان، لذلك فإنه ينبه وينذر المنذر إليه للمرة الثانية بسرعة تنفيذ هذا الحكم بحجب موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار– وإلا سيضطر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضد المنذر إليه بشخصه وبصفته”.
وبين أن المحضر قد انتقل وأعلن المنذر إليه وسلمه صورة من هذا الإنذار وكلفه بتنفيذ الحكم القضائي النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق قضاء إداري، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الإنذار وإلا سيضطر المُنذر لإتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والمدنية ضد المنذر إليه وذلك للعلم بما جاء فيه وما أشتمل عليه ولنفاذ مفعوله في حقه قانوناً.