الإفتاء: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟.
الإفتاء: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ، التوبة: 60، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها
وأضافت الإفتاء: فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ، رواه الإمام أحمد في مسنده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم التزين للصلاة؟.
الإفتاء، قالت في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: يُستَحب التزين للصلاة خشوعًا لله واستحضارًا لعظمته، لا تكبّرا وخيلاء فإنه حرام، والمستحب للرجل أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإن لم يجد إلا واحدًا يتوشح به جاز؛ فعن نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -ولا يرى نافعٌ إلا أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ تزينَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ إِذَا صَلَّى، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.