فيما يحيله الرئيس.. متى يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفقا للائحة؟
نصت المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه، يدعو رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ للانعقاد، للدور العادي السنوي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور، في اليوم المذكور.
لائحة مجلس الشيوخ توضح متي يؤخذ برأي الأعضاء
وقبل أيام معدودة من انعقاد مجلس الشيوخ، أوضحت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أنه يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفقا للمادة 4 من اللائحة فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وعلى الجانب الآخر، يستعد مجلس النواب للعودة للانعقاد للدور العادي السنوي، وذلك وفقا للمادة 115من الدستور، حيث يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويشهد المجلس، حاليا، إجراء بعض أعمال الترميم والصيانة لقطاعاته المختلفة، وإعادة طلاء واجهاته من كافة جوانبه وكذلك الطرقات الداخلية، بالإضافة إلى البهو الفرعوني، استعدادا لبدء دور الانعقاد الثالث.
وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويقضي حاليا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إجازتهم البرلمانية، وذلك وفقا للمادة الدستورية 115، والتي تنص على أنه تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته للانعقاد، والتزاما بما حدده رئيس الجمهورية في قرار الفض، إعمالا لأحكام مواد اللائحة الداخلية لكل من غرفتي البرلمان.