الإفتاء: لا يشترط التقيد باللفظ المأثور من الدعاء أو الذكر في الصلاة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن المعتمد عند سائر المذاهب الفقهية المتبوعة أنه لا يشترط التقيد باللفظ المأثور من الدعاء أو الذكر في الصلاة؛ سواء منهم مَن قال بجواز الدعاء بأمور الدنيا ومَن قال بمنعه، وسواء مَن اشترط مناسبة الدعاء للوارد ومَن لم يشترط، وإن كان التقيد بالمأثور أَوْلَى إذا وافق ذكرُ اللسان حضورَ القلب.
أضافت دار الإفتاء، أن هذا هو الذي عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا؛ حتى جرى مجرى الإجماع، وليس ذلك من البدعة في شيء، بل البدعة هي وصفه بالبدعة؛ لما فيه من تضييق ما وسَّعه الشرع، وظهور الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جوازه.
بيان مدى طهارة المواد النجسة بعد إعادة تدويرها
وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات، يحولَّها إلى طاهرة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تعرف عند الفقهاء بـ"الاستحالة"؛ وهي: انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغيَّر حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أنَّ النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنَّها تطهر بذلك؛ لأنَّ الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها.