الإفتاء: لا يجوز إجراء العلميات الجراحية الخطيرة التي يحتمل موت المريض خلالها
تلقت دار الإفتاء، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: لي ولد أصيب في عامه الرابع من عمره بمرض الصَّرع، عرضته على كثير من الأطباء المختصين إلا أن حالته كانت تزداد سوءًا، فأشار عليّ بعض الأطباء بإجراء جراحة له في المخ وأفهموني أنها خطيرة لا يرجى منها إلا بنسبة واحد إلى عشرة آلاف، وعللوا نظريتهم بأنه ربما تنجح العملية، ويستفيد منها، أو يموت ويستريح من هذ العذاب، ثانيًا: وإني أخشى أن أكون قتلته بهذه العملية، فما لحكم في ذلك؟
حكم إجراء العلميات الجراحية الخطيرة التي يغلب على نتائجها الموت
أوضحت دار الإفتاء، في ردها على السؤال السابق أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذه العملية الجراحية ما دام الراجح -بل الأرجح- إفضاءها إلى الموت، منوهة بأن الله تعالى سيجعل بعد عسر يسرًا.
استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية
في سياق مشابه، أوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا استخدام الكحول في مواد التعقيم والعمليات الجراحية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات النافعة؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة.
وأكدت الدريار المصرية، أن الكحول بمجرده ليس خمرًا فلا يكون نجسًا، وإنما حرُم تناوله للضرر؛ فهو مادة سامة وليس من شأنها أن تُشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا، كما لا يلزم من كونه هو العنصرَ المسبب للإسكار في الخمر أن يكون نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ عناصره.