أبرزها مكافأة للأعضاء بقيمة 10%.. الجريدة الرسمية تنشر ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للزراعة
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قطاع استصلاح الأراضي، مشيرة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيا صحيحا لتعديل المادتين 3 و52 من النظام الداخلي لجمعية الجهاد التعاونية الزراعيـة للأراضي المستصلحة بناحية أبو بكر الصديق - غرب النوبارية - أبو المطامير - محافظة البحيرة والمسجلة برقم 25 بتاريخ 12-8-1984 والمنشور عنهـا بجريـدة الوقائع المصرية.
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
ولفتت الجريدة إلى أن المادة 52 بعد التعديل نصت على أنه يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافأة لحسن الإدارة أو حوافز إنتاج بقرار الجمعية العمومية على أن لا تزيد في مجموعها عن 10% مـن صـافي الفائض وبحد أقصى 2% للعضو الواحد ويكون الحد الأقصى لمجموع مـا يتقاضـاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأي مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاوني هو عشرون ألف جنيه، بما في ذلك مـا يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عن توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلـس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 31 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وحوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عنها في المادة (23) من قانون التعاون الزراعـي المشار إليه والمادة 50 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 338 لسنة 1984 والتي يتم صرفها وفقا لما يحدده النظام الداخلي للجمعية وقرارات الجمعيـة العموميـة.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن المادة 3 بعد التعديل تتضمن أن منطقة عمل الجمعية للأراضي المستصلحة بالمحطات (رقم 108 قرية أبو بكر الصديق ومساحتها 2670 فدانا، ورقم 111 قرية العدل ومساحتها 850 فدانا ورقم 112 قرية أحمد شوقي ومساحتها 750 فدانا أي أن زمام الجمعية 4270 فدانا.