السجن المشدد لـ الزوج أو الطبيب حال إجهاض المرأة الحامل في مشروع قانون بالبرلمان
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أجندة تشريعية مثقلة بمشروعات قوانين لم يحسم مصيرها في دور الانعقاد الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، والمقرر انعقاده السبت المقبل.
مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة
وكان من بين أبرز القوانين التي اكتسبت أهمية مع وقوع عدد من جرائم العنف الشهيرة ضد طالبات، مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقدم من النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، والموقع من 60 نائبا، والمنتظر إحالته للجنة التشريعية لمناقشته، خلال دور الانعقاد الجديد.
وتضمنت أهم بنود القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، قضية إجهاض المرأة.
ونص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، على عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض إلا بموافقة الشريك لمجموعة من الأسباب التي أوردتها النائبة بمشروع القانون، ومن بينها أن يكون بغرض الحفاظ على صحة المرأة أو إذا كان الحمل سفاحا أو ناتج عن اغتصاب، إلى جانب معاقبة الشخص الذي تسبب في إجهاض المرأة الحامل بالسجن المشدد.
وجاء في مشروع القانون، أنه يعاقب كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضائها بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
كما نص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، ألا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.
وإذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
ونص أيضا أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.