فتوى سابقة| ما ضوابط أكل الذبائح في بلاد غير المسلمين؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: السائل مقيم في إحدى الدول الأجنبية، ويطلب الإفادة عن حكم أكل اللحوم المذبوحة هناك، وبيان شروط الذبح في الإسلام، وفي حالة وجود مكان إسلامي لبيع اللحوم، هل يجوز أكل اللحوم من غيرها؟ وما حكم أكل اللحوم من الأماكن اليهودية؟
حكم أكل ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، لقد أباح لنا الإسلام أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى؛ فقد جاء بذلك صريح النص في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم﴾ [المائدة: 5].
أضافت الإفتاء، وقد ذكر المفسرون أنَّ المراد بالطعام في الآية المذكورة هو الذبائح واللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع شك، أما باقي المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصل.
أردفت، والمراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى، أما غيرهم من المجوس والوثنيين وغير ذلك ممَّن ليسوا بأهل كتاب فإنّه لا تحلّ ذبائحهم أصلًا.
وأوضحت أن كان أهل الكتاب يذبحون الحيوان فإنه يصح الأكل، وحفّلت كتب السنة بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا عند الذبح أم لا، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم.
استكملت الإفتاء، أما إذا كانوا لا يذبحون الحيوان، وإنما يميتونه بالخنق أو الضرب أو الصعق حتى الموت، فإنَّ على المسلم أن يمتنع عن أكل هذا اللحم الذي عُلِم أنه من حيوان مات بإحدى الطرق المذكورة؛ لأنه يدخل بهذا الاعتبار في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: 3].
أصافت، وبناء على ذلك: فإذا جُهل حال اللحم أذبح بالطريقة الشرعية أم لا، وهل ذكر اسم الله عليه أم لا، وجب على مَن يتناول هذا اللحم أن يذكر اسم الله عليه ويأكل منه.
تابعت الإفتاء، أمَّا اللحم الذي عُلِم بيقين أنه لم يذبح أصلًا، إنما مات ضربًا أو خنقًا أو صعقًا أو غير ذلك فإنه يحرم على المسلم أكله، وقد جعل الله الذكاة -أي: الذبح- لحلّ أكل الحيوان إذا كان ممَّا يحلّ أكله شرعًا، واشترط الفقهاء لذلك شروطًا تتعلق بمَن يتولّى الذبح، وأخرى تتعلق بأداة الذبح، وشروطًا تتعلق بموضوع الذبح.
أردفت، وقد نص الفقهاء على أنَّ ذبيحة مَن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، وإذا لم تُعلَم حال الذابح بأن كان قد سمى باسم الله أو لم يسم فذبيحته حلال؛ فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذُكِر اسم الله عليه أو لم يذكر فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سَمُّوا أَنتُمْ وَكُلُوا» أخرجه ابن ماجه في "السنن".
ويُشترط في الأداة التي يُذبَح بها أن تكون محددةً تقطع أو تخرق بحدّها لا بثقلها، وألا تكون سنًّا ولا ظفرًا.
الملحمة الإسلامية التي يتأكد أن الذبح فيها على الطريقة الإسلامية
استكملت، أمَّا ما يتعلق بموضوع الذبح وشروطه؛ ففي الحالات التي يكون الذبح فيها اختياريًّا فإنه يكون بين مبدأ الحلقوم وبين مبدأ الصدر، ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين، ولا يُشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.
أضافت، وإذا وُجِدَت الملحمة الإسلامية التي يتأكد أن الذبح فيها على الطريقة الإسلامية الصحيحة فإنه يجب على المسلم ألَّا يشتري من غيرها ولا يترك الموثوق في صحته إلى غيره من المشكوك فيه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» رواه البخاري.
اختتمت الإفتاء، وعلى السائل أن يتبع القواعد الإسلامية في شراء اللحوم التي يريد تناولها والتي يطمئن قلبه إليها؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ.. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» رواه أحمد في "المسند". وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.