قرار وزير الداخلية بشأن قانون المرور: تسيير المركبة بالبطارية أو غيرها يكون طبقا للتصميم الأصلي للسيارة
تسيير المركبة بالبطاريات أو غيرها يكون طبقا للتصميم الأصلي
نشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود.
لائحة المرور بشأن تعديل تصميمات السيارات
جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1913 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
نصت المادة الأولى في اللائحة: تبدل بنصوص المواد أرقام (138/ بند 5، 142/ بند 2، 235/ بند 5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه، النصوص التالية: مادة ( 138/ بند5، أنه في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود، يكون ذلك طبقا للتصميم الأصلي للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن تفي البطارية باحتياجات المركبة، وتكون موضوعة ومثبتة في مكان آمن بها، وملائمة ذلك التصميم المركبة الأصلي، ومعزولة عن أي عنصر بتسبب في وقوع خطر.
كذلك نصت اللائحة التنفيذية للمرور: ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره في غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقا للتصميم الأصلي لها، وذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذي تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التي يعمل بها، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلي للمركبة، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.