الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الخميس 06/أكتوبر/2022 - 10:20 ص

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمية نصه: يبلغ السائل من العمر 67 عامًا، وقد سبق له السفر لأداء فريضة الحجّ، ولكنه لم يستكمل مناسك الحجّ لمرضه المفاجئ، وصحته حتى الآن مُتعبة، ولا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء الحج، ويسأل هل يصح له أن يُنِيبَ غيره ليحجّ عنه، وهل يجوز أن يكون النائب من المقيمين بالسعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟.

 

الحجّ ممَّا تُقبلُ فيه الإنابة

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يرى فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي، أنَّ الحجّ ممَّا تُقبلُ فيه الإنابة، فيجوز للمريض العاجز عجزًا مستمرًا عن حج الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقع الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه-، ويُشْترط لجواز هذه النيابة، أن تكون نفقة المأمور بالحجّ -النائب- في مال العاجز، والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر والطعام والشراب وملابس الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحجّ عن العاجز، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه خُروجًا من خلاف العلماء في ذلك. 

وأضافت الإفتاء: ففي الحادثة موضوع السؤال؛ يجوز للسائل إذا كان عجزه عجزًا مستمرًا إلى الوفاة غالبًا، أن ينيب عنه من يشاء في أداء الحج على نفقته الخاصة، إلا إذا كان النائب مُتبرعًا بأداء الحج عمَّن أنابه، ويجوز أن يكون النائب من الموجودين بالسعودية، وشروطه الإسلام، البلوغ، العقل والقدرة، وأن يكون قد أدى الفرض عن نفسه كما بيّنا.

تابع مواقعنا