دار الإفتاء توضح حكم تعليم المرأة للرجال وضوابط الاختلاط بينهم
استقبلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول: هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك، لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم بذلك المكان؟
حكم تعليم المرأة للرجال
وفي ردها على السؤال السابق، أكدت دار الإفتاء، أن كون الرجال يتعلمون من المرأة، وكون النساء يتعلَّمْنَ من الرجل؛ مما لا مانع منه شرعًا.
وتابعت الإفتاء: ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، أن مجرَّد وجود النساء مع الرجال في مكانٍ واحدٍ ليس حرامًا في ذاته، وأن الحُرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفةً للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساء ما لا يحل لهنَّ إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكرٍ أو لمُنكر أو يكون فيه خلوة محرَّمة.
الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء
وذكرت دار الإفتاء في هذه المناسبة، أن أهل العلم نصوا على أن الاختلاط المُحَرَّم في ذاته، إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد، وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة.
ودللت الديار المصرية على ما قالته بما ورد في الصحيحين؛ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وهو ما ترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).. قال القرطبي في التفسير: [قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروسِ زوجَها وأصحابَه في عرسها].
ولفتت الإفتاء إلى ما قاله ابن بطال في شرحه على البخاري: [وفيه أن الحجاب -أي انفصال النساء عن الرجال في المكان أو في التعامل المباشر- ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾].