مصدر: قانون العمل داخل المجلس القومي للمرأة.. وتعديلات تخص النساء العاملات
علم القاهرة 24 من مصدر مطلع داخل المجلس القومي للمرأة، أن مجلس الشيوخ أرسل قانون العمل للمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسي، وذلك لإضافة تعديلات المجلس عليه بشأن المواد المتعلقة بالمرأة.
قانون العمل الجديد بالمجلس القومي للمرأة
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن القانون الآن داخل اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار سناء سيد أحمد خليل، للانتهاء من صياغة التعديلات المقررة عليه قبل عرضه على الدكتور مايا مرسي للاطلاع عليه.
كما كشف المصدر أنه بعد الاطلاع عليه من قبل الدكتورة مايا مرسي، ستقوم الدكتورة بعرضه على جميع الأعضاء بالاجتماع الدوري للمجلس لأخذ آرائهم على التعديلات، مشيرًا إلى أن المجلس سيدخل العديد من التعديلات على قانون العمل.
قانون العمل الجديد
كما يستهدف قانون العمل الجديد، معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، كما يعمل القانون الجديد على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
قانون العمل الجديد2022
فيما يذكر أن قانون العمل الجديد شهد اجتماعات عديد، خلال مناقشته بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب قانون العمل للموافقة عليه خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد أن أحاله مجلس الشيوخ، وقد واستغرقت مشروع القانون ما يزيد على 3 أشهر للظهور في الصورة المرسلة للبرلمان.
ويستعرض القاهرة 24 في هذا التقرير المزايا التي كفلها لها قانون العمل الجديد:
- نظم قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى 54 مسألة تشغيل النساء، حيث أوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
- كما كفل قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسه وأربعين يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر على أن تستحق المرأة العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الأجر ااذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
- وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وحظر كذلك قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى أن للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة ولها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر وأجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشأة يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر أن تحصل على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها، وأجاز القانون للمرأة العاملة أن تنهي عقد عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر العمل كتابة برغبتها في ذلك، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع وأوجبت مواد القانون علي صاحب العمل في حال تشغيله أكثر من خمس عاملات أن يوضح نظام التشغيل للنساء وذلك من خلال لوحة الإعلانات بالمنشاة، كما أوجب المشرع على صاحب العمل الذي يستخدم مائة وعاملة أو أكثر ان ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.