تأجيل دعوى اللاعب إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بإنكار نسب طفل لجلسة 16 أكتوبر
أجلت الدائرة الثامنة مدني العمرانية الجزئية بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، جلسة الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم إسلام جابر، يطالب فيها سيدة بتعويض، بعد أن اتهمته - في محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًا، وإنكار نسب طفلها لجلسة 16 أكتوبر الجاري لورود أصل العريضة، وشهدت الجلسة تغيب المدعو عليها ودفاعها عن الحضور.
محاكمة إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا
وطالب إسلام جابر لاعب نادي الزمالك في دعواه، بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة في حقه، وإقامتها دعوى كيدية ضده.
كانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وأوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وجاء في نص الدعوى التي تقدم بها دفاع اللاعب إسلام جابر: من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها القانون، وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلى حقه أو دفع ضرر، وقد نص الدستور المصري بالمادة 68 منه، حيث أن المعلن إليها قد لجا إلى القضاء وقد طلب الحكم، وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوي رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، والتي تطلب في ختامها بإثبات نسب طفلها من المدعي دون أي مكاتيب، واللجوء إلى القضاء بشروط بأن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حق مشروع، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم فيلزم حينها بتعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك؛ استنادا لأحكام المادة 163 من القانون المدني، وفي ذلك تقول محكمة النقض إن حق الاتجاه إلى القضاء، وإن کانت الحقوق العامة التي تثبت للكافة أنه لا يساغ لمن يُباشر هذا الحق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، والانحراف به مما شرع له واستعماله استعمالًا كيديًا وابتغاء مضارة الغير وإلا حقق مسائلته عن تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير، بسبب إساءة استعمال هذا الحق.