ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: يقول السائل وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إنه بمجرد صدور عقد الهبة الجائز لشروطه من الواهب لأولاده الصغار والموهوب في يده تمت الهبة؛ قال في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار": [وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد لو الموهوب معلومًا وكان في يده؛ لأن قبض الولي ينوب عنه، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكفي فيه الإيجاب] اهـ، بتصرف يسير.
أضافت دار الإفتاء، ولا يصح للواهب المذكور بعد تمامها الرجوع عنها؛ قال في "الدر المختار": [فلو وهب لذي رحم محرم منه نسبًا لا يرجع] اهـ. وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن الواهب ليس له الحق في الرجوع عن هذه الهبة.
حكم زواج التوأم الملتصق
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز يجوز زواج التوأم الملتصق فـ الزواج عقد من العقود التي متى توفرت فيها شروطها وأركانها كان عقدًا صحيحًا.
وأوضحت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن كل واحد من التوأمين مستقل عن الآخر حكمًا، فإذا أجرى أحدهما عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده، ولم تؤثر حالة الالتصاق على إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه.