ما حكم خلط مال الزكاة بالصدقات وإنفاقه على المحتاجين؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يسأل عن حكم خلط مال الزكاة على مال الصدقة وإنفاقه على المحتاجين، وهل هذا يجوز شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، الزكاة المفروضة تُصرف في مصارفها الثمانية المُحَدَّدة على سبيل الحصر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أما صدقة التطوع فهي تصرف في أيّ وجه من وجوه البر والخير، ويثاب المسلم على فعلها ولا يُعَاقَب على تركها.
وأضافت دار الإفتاء، وعليه: فإنه لا مانع من إدماج مال الزكاة المفروضة ومال الصدقة “صدقة التطوع”، وصرفها على المحتاجين من الفقراء، والمساكين، والمدينين، وأبناء السبيل، وسائر مصارف الزكاة، لا على غيرها؛ حيث لا تجوز الزكاة في غير هذه المصارف.
الإفتاء: تتبع العورات وانتهاك الحرمات محرمة شرعًا ومحظورة قانونًا
على جانب آخر، حذرت دار الإفتاء، من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة؛ مثل: تصويرهم بأدوات التقنية الحديثة والتلصص البصري أو استراق السمع أو غير ذلك من الطرق ونشرها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك؛ يعدُّ تتبعًا للعورات الواجب سترها وانتهاكًا للحُرُمات الواجب صونها، وفضحًا للمستورات الواجب حفظها.