الإفتاء توضح حكم زواج المرأة من خال أو عم أبيها
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يحل للمرأة أن تتزوج خال أبيها؟ وهل يحل لها أن تتزوج عم أبيها؟.
هل يحل للمرأة أن تتزوج خال أو عم أبيها؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: قال الله تعالى في مَعرِض الحديث عن المُحَرَّمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.
وأضافت الإفتاء: فيحرم على الرجل بنص الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخيه من أيّ الجهات كان الأخ: شقيقًا أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخ الشقيق- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخ الشقيق، وبنت بنت الأخ الشقيق، وبنت ابن ابن الأخ لأب، وبنت ابن بنت الأخ لأم.. وهكذا.
وتابعت الإفتاء: وكذلك يحرم عليه بنصّ الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخته من أي الجهات كانت الأخت: شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخت لأب- أم بواسطة - كبنت ابن الأخت لأب، وبنت بنت الأخت لأب، وبنت ابن ابن الأخت الشقيقة، وبنت بنت بنت الأخت لأم.. وهكذا، وهذا باتفاق أهل العلم.
واختتمت: وعليه: فيحرم زواج المرأة من خال أبيها؛ سواء أكان خالَ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم، ويحرم عليها أن تتزوج من عم أبيها؛ سواء أكان عمَّ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم، والله سبحانه وتعالى أعلم.