هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا.
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة 24 أكتوبر 2016: اتفق أهل العلم على أنَّ زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فهي نصٌّ على تحريم زوجة الأب، ويشمل أيضًا زوجة الجد؛ فالجَد داخلٌ في مفهوم "الآباء" في الآية، سواء دخل بها الجد أو لم يدخل بها، مضيفا: قال الإمام القرافي المالكي في الذخيرة: قال اللخمي: وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب؛ لاندراجهما في لفظ.
وتابعت: وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: تحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، وقال البَرَاء بن عازب رضي الله عنهما: لقيت خالي، ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله، رواه النسائي، وفي رواية قال: لقيت عمي الحارث بن عمرو، ومعه الراية، فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله.
واختتمت: فعلى ذلك: فزوجة الجد من المحارم، مثلها في المحرمية كزوجة الأب، والله سبحانه وتعالى أعلم.