حظر دخول المحامين مكاتب القضاة.. وثيقة مجلس الدولة تثير غضب القضاء الواقف: إهانة لنا وغير دستورية |مستند
حصل القاهرة 24، على نص مدونة التقاليد القضائية التي أصدرها رئيس مجلس الدولة، بشأن أعضاء المجلس في التعامل مع المحامين، والتي تتضمن حظر استقبال المحامين في المكتب أو في غرفة المداولة لتيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملهم، بالإضافة إلى بعض المحظورات الأخرى.
وتعد هذه سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري بشأن المحامين شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وجاء هذا وفقا لوثيقة رئيس مجلس الدولة رقم 771 لسنة 2021 والتي تم نشرها في 2022.
حظر دخول المحامين مكاتب القضاة
وتضمنت المادة 17 أنه: يجب أن تكون علاقة عضو مجلس الدولة بمن يعمل في مهنة المحاماة علاقة محددة لا تخرج عن الإطار المهني المرتبط بعمله القضائي، وعلى الأخص يحظر عليه الآتي:
- استقبال المحامين للزيارة في مقر العمل سواء في المكتب أو في غرفة المداولة، وسواء أكان ذلك بناء على موعد سابق أم حال رؤيته مصادفة في مقر المحكمة.
- يحظر استقبال المحامين على انفراد في المكتب أو في غرفة المداولة لتيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملهم.
3- زيارة المحامي في مكتبه أو منزله لمناقشته في أي من الأمور التي تدخل في نطاق العمل القضائي.
وأثارت مدونة السلوك غضب المحامين، حيث قال السيد أحمد عثمان المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن حظر القضاة استقبال المحامين في المكتب أو في غرفة المداولة لتيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملهم يخالف قانون المحاماة.
وتابع أن المادة 1 من قانون المحاماة تنص على أن: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وذكر أنه يخالف أيضا نص المادة 49 من قانون المحاماة التي تنص على أن: للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
وأضاف عثمان في تصريحات لـ القاهرة 24، أن: المدونة تلزم سيادته ولا يلزمنا كمحامين، فنحن لسنا موظفين عند سيادة رئيس المجلس حتى يصدر بشأننا قرارا بحظر دخولنا مكاتب القضاة لتيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملنا، إذ خالف بقراره نص المادة (52) التي تنص على أن للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويقول نادر جعفر المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المادة 17 من المدونة مشوبة بشبهة عدم الدستورية، وذلك لأن الاستقلال الكامل للقاضي يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعماله، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز التدخل لدى القاضي بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيهـا، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير عليه فيما يصدره من أحكام قضائية، ولا يخضع القاضي وهو يزاول مهامه إلا لضميره، ولا سلطان عليه لغير القانون.
وأضاف جعفر لـ القاهرة 24، أن هذا النص قد تم وضعه بسوء نية لاستخدامه لاحقًا كوسيلة لمعاقبة من لم يلتزم بالتوجيهات والاستجابة للرغبات وذلك لأنه الطبيعي أن يكون هناك تعاملا بين القضاة والمحامين، ويبين ذلك جليا في عبارة حال (رؤيته مصادفة)، بما يعني افتراض سوء النية كأمر مُسلم به.
وتابع أن هذا يناقض مبدأ البراءة وحُسن النية ويشكك في نزاهة القاضي وهو ما لا يجوز، والمتتبع لشأن القضاء في دول العالم يجد أن العلاقة بين القضاة والمحامين علاقة سوية لا تشوبها شائبة فكلٍ في مجال عمله يسعى لإعلاء القانون.
وأعرب عدد من المحامين أنهم في سبيلهم لرفع دعوى قضائية، ضد قرار رئيس مجلس الدولة في مادته الخاصة بالمحامين الذي أساء لمهنة المحاماة وللقضاة أنفسهم، وفق قولهم.