الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خطة النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 04:34 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.


التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج 

وينص مشروع القانون على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط؛ زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

كما يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، عن 3 سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناءً على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، مُوزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون؛ تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويُسجل المصري الراغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون؛ بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك؛ مُوافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المُشار إليها في الفقرة السابقة؛ يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

تابع مواقعنا