الجريدة الرسمية تنشر قرار غلق مقرين سياحيين لمزاولتهما العمل بدون ترخيص
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن غلق مقرين سياحيين وذلك لمزاولتهمـا العمـل السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات.
وجاءت الشركات اللذان صدر قرار بإغلاقهما إداريًا، باسم هوك تورز، والثانية باسم تامرينا للخدمات السياحية، وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية على ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1981/4/1 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ؟ وفي ضوء القرار الوزاري رقم 65.
الجريدة الرسمية
وجاءت المادة الثانية من القرار متضمنة خطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهمـا بـدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
وفي سياق منفصل، كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة وجهت خطابًا لـ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، للسماح بإركاب مسافرين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة العمرة أو تأشيرات دون وجود باركود البوابة المصرية للعمرة.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه تم توريد 70 جهاز قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي، وتم التأكيد أيضا على جميع شركات الطيران المُصرح لها بنقل المعتمرين بالسماح لنظام الحجز (أماديوس) بالاطلاع على تفاصيل الحجز سواء للمجموعات أو الأفراد.