الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التأمينات تصدر قرارًا جديدًا بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي

اللواء جمال عوض
أخبار
اللواء جمال عوض
الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 10:19 ص

أصدر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قرارًا رقم 3416 لسنة 2022، بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم المنتفع بنظام تأمین اجتماعي بديل. 

ونشر القرار بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأربعاء.

ونص القرار في مادته الأولى على تشكل لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل المؤمن عليـه صاحب العجز الجزئي المستديم الذي يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي للمؤمن عليه المنتفع بنظام تأمين اجتماعي بديل، على الوجه الآتي: 

  • المسئول عن النظم البديلة بالهيئة رئيسا.
  • ممثل عن صندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل.
  • ممثل عن صاحب العمل.
  • طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
  • ممثل عن التنظيم النقابي.

ويكون للجنة مقررا من العاملين بالصندوق البديل يوافق عليه رئيس اللجنة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الصندوق الاجتماعي البديل وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعدا لانعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثـر من تاريخ ورود الطلب، وعلى مقرر اللجنـة أن يخطـر المـؤمن عليـه وأعـضـاء اللجنة بتاريخ انعقادها وبيان الحالات المعروضة، وذلك قبل موعد العقـاد اللجنـة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصي بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو إلكترونيا، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم، على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل، أو ممثل التنظيم النقابي عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن للعقد وتصدر قرارها في عينه، وفي حالة الموعد المحدد تعقد الجلسة التالية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإلغاء، على أن تعقد اللجنة مرة شهريا في حالة وجود حالات العرض.

ونصت المادة الثانية من القرار على: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة ثبوت عجز المؤمن عليـه المنتفـع بنظـام اجتماعي بديل عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي، ولـم يـكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمـل بطلـب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى خلال شـهر مـن تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمـل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بوجـود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.

وجاءت نصوص القرار كالتالي: 

قرار التأمينات الاجتماعية
قرار التأمينات الاجتماعية
قرار التأمينات الاجتماعية
تابع مواقعنا